الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو قال زوج ) لأبي زوجته ( إن أبرأتني أنت منه ) أي : مهر ابنتك ( فهي طالق فأبرأه ) أبوها منه ( لم تطلق ) رشيدة كانت أو غيرها ; لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها . ومن قال لزوجته إن أبرأتني من حقوق الزوجية ، ومن العدة أي : نفقتها فأنت طالق فأبرأته فأفتى ابن نصر الله بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع ، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علقه على الإبراء من نفقة العدة ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ، ولا تجب العدة إلا بالطلاق فلا يتصور وقوع الطلاق لتوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية