( وتسن للخبر وأقل أحوال الأمر الاستحباب وليزول المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث " { رجعتها ) من طلاق البدعة } " فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ، ثانية ثم تطهر ، ولو ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر طلقت للبدعة ولا إثم . قال لها إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق فوجد حال حيضها