( وتسن رجعتها ) من طلاق البدعة  للخبر وأقل أحوال الأمر الاستحباب وليزول المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث " { ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر   } " فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ، ثانية ثم تطهر ، ولو قال لها إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق فوجد حال حيضها  طلقت للبدعة ولا إثم . 
				
						
						
