( و ) إن يقع في الحال ) لوصفه الطلقة بصفتها فوقعت في الحال ( و ) إن قال لمن لها سنة ، وبدعة : أنت طالق ( للسنة فقط ) ، وهي ( في طهر لم يطأها فيه طلقت إذا طهرت من ) حيضها لوجود الصفة إذن وإن قال لها ذلك ( في طهر وطئ فيه ) طلقت ( إذا طهرت من الحيضة المستقبلة ) لما سبق فإن أولج في آخر [ ص: 81 ] الحيضة ، واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه طلقت في أوله . قال لها : أنت طالق للسنة ( في حيض
( و ) إن يقع ) الطلاق عليه ( في الحال ) ; لأنه وصف الطلقة بصفتها . قال لمن لها سنة ، وبدعة أنت طالق ( للبدعة ) فقط ، وهي ( في حيض أو ) في ( طهر وطئ فيه
( و ) إن كانت ( في طهر لم يطأها فيه ف ) الطلاق يقع ( إذا حاضت أو وطئها ) لوجود شرطه ( وينزع في الحال ) بعد إيلاج الحشفة ( إن كان ) الطلاق ( ثلاثا ) أو مكملا لما يملكه من عدد الطلاق لوقوع الثلاث عقب ذلك ( فإن بقي ) أي : لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بوقوع الثلاث ، وتحريمها عليه لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) وهو الجاهل ، والناسي ولا حد ( وللعذر و ) .