الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يقع ) طلاق بكناية ولو ظاهرة إلا ( بنية ) لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها لتلحقه في العمل ولاحتمالها غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية ( مقارنة للفظ ) أي : لفظ الكناية فإن وجدت النية في ابتدائه ، وعزبت عنه في باقيه ، وقع الطلاق اكتفاء بها في أول كسائر ما تعتبر له النية من صلاة ، وغيرها ، فإن تلفظ بالكناية غير ناو للطلاق ، ثم نواه بها بعد لم يقع كنية الطهارة بعد فراغه منها ، وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الأول ; لأن المنوي غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها هذا معنى كلامه في شرحه ، وجزم به جماعة وحكاه في الإنصاف بقيل : ، وقدم أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ ، ومقتضاه لا فرق أن تقارن أوله أو غيره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية