; لأنه محل لا يقع لطلاق بإضافته إليه من غير نسبة فلم يقع معها كالأجنبي ; ولأنه لو قال أنا طالق ولم يقل منك لم يقع فكذا إذا زادها ; ولأن الرجل في النكاح مالك ، والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ولهذا لا يوصف الرجل بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة وجاء رجل إلى ( ، وقوله أنا طالق ) أو زاد منك لغو ( أو ) أنا ( بائن ) أو زاد منك ( أو ) أنا ( حرام ) أو زاد منك ( أو ) أنا ( بريء أو زاد منك لغو ) فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك ، وليس لها عليك رواه ابن عباس أبو عبيد واحتج به ، والأثرم . أحمد