( ويقع ) الطلاق ( ولو جعله ) زوجها ( لها بصريح ) الطلاق فإن طلاق زوجة جعل إليها ( بكنايتها مع نيته ) لم يقع فلفظ الأمر ، والخيار كناية في حق الزوج ، والزوجة يفتقر إلى نية كل منهما فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع ; لأن الزوج إن لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح أن توقعه وإن نواه دونها فقد فوض إليها الطلاق ولم توقعه هي ( وكذا وكيل ) في طلاق . قالت اخترت نفسي ولم تنو به طلاقا