( و ) إن ( لم يصح ) التعليق ; لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله ( لمضيه ولا تطلق إن قال لامرأته ( إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه ) كيوم أو أسبوع ) لحصول البينونة بالموت فلم يبق نكاح يزيله ، الطلاق . قال ) لها أنت طالق ( بعد موتي أو معه