الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( إن حلفت بطلاقك ) فأنت طالق ( أو ) قال لها ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده ) لها ( مرة ) أخرى ( فطلقة ) ; لأنه حلف أو كلام ( و ) إن أعاده ( مرتين فثنتان ) وإن أعاده ( ثلاثا فثلاث ) طلقات ; لأن كل مرة وجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ( ما لم يقصد إفهامها في ) قوله ( إن حلفت ) بطلاقك فأنت طالق فلا يقع بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها ; لأنه لا يخرج بذلك عن كونه كلاما قاله في الفروع ، وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون ( وتبين غير مدخول بها ) إذا أعاده ( بطلقة ) فلا يلحقها ما بعدها ( ولم تنعقد يمينه الثانية ) و ( لا ) الثالثة في مسألة ( الكلام ) في غير مدخول بها ; لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف فتنعقد يمينه الثانية ; لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها ، فإن تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح السابق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية