الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن حلف عن شيء ) لا يفعله ( ثم فعله مكرها ) لم يحنث نصا لعدم إضافة الفعل إليه ( أو ) فعله ( مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ) ; لأنه مغطى على عقله .

                                                                          ( و ) أن فعله ( ناسيا ) لحلفه ( أو جاهلا ) أنه المحلوف عليه أو الحنث به كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل ، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف فباعه غير عالم يحنث في طلاقه وعتقه فقط ( أو عقدها ) أي اليمين ( يظن صدق نفسه ) كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله ( فبان بخلافه يحنث في ) حلفه ب ( طلاق وعتق ) ; لأن كلا منهما معلق بشرط وقد وجد ، ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلاف ( فقط ) أي دون اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا ; لأنه محض حق الله تعالى فيدخل في حديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } .

                                                                          ( و ) إن حلف عن شيء ( ليفعلنه ) كليقومن ( فتركه مكرها ) على تركه لم يحنث ; لأن الترك لا يضاف إليه ( أو ) تركه ( ناسيا لم يحنث ) قطع به في التنقيح ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كالتي قبلها وقطع به في الإقناع وقد [ ص: 137 ] يفرق بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية