( وتعود ) إليه  [ ص: 150 ] الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها ( على ما بقي من طلاقها  ولو ) كان عودها ( بعد وطء زوج آخر ) غير المطلق في قول أكابر الصحابة منهم  عمر   وعلي  وأبو معاذ   وعمران ابن حصين   وأبو هريرة   وزيد   وعبد الله بن عمر  رضي الله عنهم ; ولأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة والسيد ; ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني . 
				
						
						
