nindex.php?page=treesubj&link=11831_11832 ( و ) إن قال والله ( لا اغتسلت منك أو ) لا ( أفضيت إليك أو ) لا ( غشيتك أو ) لا ( لمستك أو ) لا ( أصبتك أو ) لا ( افترشتك أو ) لا ( وطئتك أو ) لا ( جامعتك أو ) لا ( باضعتك أو ) لا ( باشرتك أو ) لا ( باعلتك أو ) لا ( قربتك أو ) لا ( مسستك أو ) لا ( أتيتك صريح حكما لا يحتاج إلى نية ) حيث عرف معناها لأنها تستعمل عرفا في الوطء وفي القرآن {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وأما الوطء والجماع فهما أشهر ألفاظه ( ويدين ) في لا اغتسلت منك وما بعده إن قال أردت غير الوطء في القبل ( مع عدم قرينة ) إيلاء كقوله أردت بالوطء الوطء بالقدم أو باللمس أو الإصابة فعلهما باليد ونحوه وكل إلى دينه ( ولا كفارة ) عليه إن صدق ( باطنا ) لأنه لم يحنث .
nindex.php?page=treesubj&link=11831_11832 ( وَ ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ ( لَا اغْتَسَلْتُ مِنْك أَوْ ) لَا ( أَفْضَيْتُ إلَيْكِ أَوْ ) لَا ( غَشَيْتُكِ أَوْ ) لَا ( لَمَسْتُكِ أَوْ ) لَا ( أَصَبْتُكِ أَوْ ) لَا ( افْتَرَشْتُكِ أَوْ ) لَا ( وَطِئْتُكِ أَوْ ) لَا ( جَامَعْتُكِ أَوْ ) لَا ( بَاضَعْتُكِ أَوْ ) لَا ( بَاشَرْتُكِ أَوْ ) لَا ( بَاعَلْتُك أَوْ ) لَا ( قَرُبْتُكِ أَوْ ) لَا ( مَسَسْتُكِ أَوْ ) لَا ( أَتَيْتُك صَرِيحٌ حُكْمًا لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة ) حَيْثُ عُرِفَ مَعْنَاهَا لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ عُرْفًا فِي الْوَطْءِ وَفِي الْقُرْآنِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } وَأَمَّا الْوَطْءُ وَالْجِمَاعُ فَهُمَا أَشْهَرُ أَلْفَاظِهِ ( وَيُدَيَّنُ ) فِي لَا اغْتَسَلْتُ مِنْكِ وَمَا بَعْدَهُ إنْ قَالَ أَرَدْتُ غَيْرَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ ( مَعَ عَدَمِ قَرِينَةِ ) إيلَاءٍ كَقَوْلِهِ أَرَدْتُ بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ أَوْ بِاللَّمْسِ أَوْ الْإِصَابَةِ فِعْلَهُمَا بِالْيَدِ وَنَحْوَهُ وُكِّلَ إلَى دِينِهِ ( وَلَا كَفَّارَةَ ) عَلَيْهِ إنْ صَدَقَ ( بَاطِنًا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ .