ظهار ولو نوى به طلاقا أو يمينا ) نصا لأنه تحريم أوقعه في امرأته أشبه ما لو شبهها بظهر من تحرم عليه وحمله على الظهار أولى من الطلاق لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية فحمله على أدنى التحريمين أولى ( إلا إن زاد إن شاء الله أو سبق بها ) فقال إن شاء الله فأنت علي حرام فلا يكون ظهارا كما لو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله ; لأن كلا منهما يدخله التكفير وكذا لو قال إن شاء الله ولو شاء زيد . ( و ) قوله لها ( أنت علي حرام