( ولا ظهار إن قالت ) امرأة ( لزوجها ) نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله ( أو ) لو قال لقوله تعالى - - : { علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك ; ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح فاختص به الرجل كالطلاق ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه ( وعليها كفارته ) أي الظهار ; لأنها أحد الزوجين وقد أتت بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج ( وعليها التمكين ) لزوجها من وطئها ( قبله ) أي التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وروى بإسناده عن الأثرم النخعي عن أنها قالت ( إن تزوجت عائشة بنت طلحة فهو علي كظهر أمي فسألت أهل مصعب بن الزبير المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد ) أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ) ( ويكره دعاء أحدهما ) أي الزوجين ( الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي ) قال لا يعجبني . أحمد