( أو ونوى أبدا صح ) ذلك ( ظهارا ) لأنه ظهار في الزوجة فكذا الأجنبية فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر و ( لا ) يكون قوله لأجنبية أنت علي حرام ظهارا . ( إن أطلق ) فلم ينو أبدا ( أو نوى ) أنها حرام عليه ( إذن ) لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد التزويج ( ويقبل منه ) دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر قال ) لأجنبية ( أنت علي حرام كإن قمت فأنت علي كظهر أمي . ( ويصح الظهار منجزا ) كما تقدم ( ومعلقا )