( ويصح من أخرس وممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه إقرار ) فاعل يصح ( بزنا ) بكتابة وإشارة مفهومة ( و ) يصح منهما ( لعان بكتابة وإشارة مفهومة )  لقيامهما مقام نطقه في الدلالة على ما في نفسه ( فلو نطق ) من اعتقل لسانه وأيس من نطقه ولاعن بكتابة أو إشارة ( وأنكر ) اللعان أو قال : لم أرد قذفا ولا ( لعانا  قبل فيما عليه من حد ونسب ) فيقام عليه الحد بطلبها ويلحقه النسب و ( لا ) يقبل قوله ( فيما له من عود زوجته ) فلا تحل له ; لأنها حرمت عليه بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره له ( وله ) أي لمن أنكر لعانه بالإشارة بعد أن نطق    ( أن يلاعن لهما ) أي إسقاط الحد ونفي النسب ( وينتظر مرجو نطقه ) اعتقل لسانه بعد قذف زوجته إذا أراد اللعان ( ثلاثة أيام ) فإن نطق فلا إشكال وإلا لاعن بالكتابة أو الإشارة المفهومة أو حد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					