( و ) سن ( أن لا ينقصوا ) أي الحاضرون ( عن أربعة )  رجال ; لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها . 
( و ) سن أن يتلاعنا ( بوقت ومكان معظمين )  كبعد العصر يوم الجمعة وبين الركن والمقام بمكة  وبيت المقدس  عند الصخرة وعند منبر في باقي المساجد . 
( و ) سن ( أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول : اتق الله فإنها الموجبة  وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) لحديث  ابن عباس  رواه الجوزجاني  وكون الخامسة هي الموجبة أي اللعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها وكون عذاب الدنيا أهون ; لأنه ينقطع وعذاب الآخرة دائم والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع   ( ويبعث حاكم إلى ) امرأة ( خفرة ) قذفها زوجها وأراد لعانها ( من ) أي ثقة ( يلاعن بينهما )  لحصول الغرض بذلك والخفرة من تترك الخروج من منزلها صيانة من الخفر وهو الحياء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					