( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه )  وتقدم حكم الحامل منه ( وإن كان ) الحمل ( من غيره ) أي الزوج المتوفى كأن وطئت بشبهة أو زنا فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضعه للشبهة و ( اعتدت للوفاة بعد وضع ) الحمل    ; لأنهما حقان لآدميين فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة ( ولو ) كان المتوفى ( لم يولد لمثله أو ) كانت الزوجة ( لم يوطأ مثلها أو ) كان موته ( قبل خلوة ) وتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					