لحديث { ( و ) تعتد ( غيرهما ) أي الحرة والمبعضة وهي الأمة ( بقرأين ) } " ولأنه قول قرء الأمة حيضتان وابنه عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية ، فكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض ( ليس الطهر عدة ) لما تقدم . وعلي