( ولا يجب ) استبراء ( بملك أنثى من أنثى ) أو ذكر    ; لأنه لا فائدة فيه ( وسن ) استبراء ( لمن ملك زوجته ) بإرث أو شراء ونحوهما    ( ليعلم وقت حملها ) إن كانت حاملا ( ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر ) منذ ملكها ( فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ) ; لأنها صارت فراشا له بوطئها ، والولد للفراش ( ولا ) تصير أم ولد إن ولدت ( لأقل ) من ستة أشهر منذ ملكها وعاش للعلم بأنه من الزوجة . 
( ولا ) إن أتت به لأكثر من ستة أشهر ( مع دعوى استبراء ) ; لأنها ليست فراشا له وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب حملها إن كان ( ويجزي استبراء من ) أي أمة ( ملكت بشراء أو هبة ووصية أو غنيمة أو غيرها    ) كالمأخوذ أجرة أو جعالة أو عوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها ( قبل قبض ) لها   ( و ) يجزئ استبراء ( لمشتر زمن خيار )  لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار ( ويد وكيل كيد موكل ) فقبضه كقبضه لقيامه مقامه ، وإن ملك بعض أمة ثم باقيها . فالاستبراء منذ ملك الباقي ( ومن ملك ) أمة ( معتدة من غيره    ) اكتفى بالعدة ( أو ) ملك ( مزوجة فطلقها ) زوجها بعد دخول بها . أو مات زوجها اكتفى بالعدة ( أو زوج ) سيد ( أمته ، ثم طلقت بعد دخوله  اكتفى بالعدة ) لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء ( وله ) أي من ملك معتدة منه ( وطء معتدة منه ) بغير طلاق ثلاث ( فيها ) أي عدتها ; لأنه لا يلزمه استبراؤها من مائه ، فإن باعها حلت للمشتري بانقضاء عدتها . 
( وإن )   ( طلقت من ملكت ) بالبناء للمفعول ( مزوجة قبل الدخول )    ( وجب استبراؤها ) نصا وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها ; لأنه تجدد له الملك فيها ، ولم يحصل استبراؤها في ملكه . فلم تحل له بغير استبراء ، كما لو لم تكن مزوجة ، ولأنه ذريعة إلى إسقاط الاستبراء بأن يزوجها البائع إذا أراد بيعها ، ثم إذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					