وللحرمة بالرضاع شرطان    : ( أحدهما أن يرتضع ) الطفل ( في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) الحرمة لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة    } فجعل تمام الرضاعة حولين  فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث  عائشة  مرفوعا " { فإنما الرضاعة من المجاعة   } " متفق عليه . 
قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن  أم سلمة  مرفوعا " { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء   } " وكان قبل الفطام رواه الترمذي  وقال حسن صحيح . الشرط ( الثاني أن يرتضع ) الطفل ( خمس رضعات    ) فأكثر لحديث  عائشة  قالت : " { أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك   } " رواه مسلم . والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة    . وهذا الخبر يخصص عموم حديث " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					