( ومن )   ( أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع ) لبنها ( ثم أرضعته ) أي الطفل الذي أرضعته أولا ( بلبن زوج آخر ) غير الأول ( رضعتين )  في العامين ( ثبتت الأمومة ) لإرضاعها له خمس رضعات ( لا الأبوة ) فلم تثبت لواحدة منهما ; لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه   ( ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين )    ; لأنها ربيبة قد دخل بأمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					