( ومن سلم أمته ليلا ونهارا  ف ) هي ( كحرة ) لعموم النص ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارا ; لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا ; لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب ، والمطالب بها سيده كما تقدم ( و ) من سلم أمته لزوجها ( ليلا فقط  فنفقتها نهارا على سيد ) ; لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن . 
( و ) نفقة ( ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه ) كوسادة ( على زوج ) ; لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له   ( ولا يصح تسليمها ) أي الأمة لزوجها ( نهارا فقط )    ; لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل . قلت  فيؤخذ منه  [ ص: 234 ] لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					