(
nindex.php?page=treesubj&link=13473_13399_13405ولا نفقة مع اختلاف دين ) بقرابة ولو من عمودي نسب ; لأنهما لا يتوارثان فلم يتناوله قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } وكما لو كان أحدهما رقيقا ( إلا بالولاء ) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه ; لأنه يرثه مع ذلك فدخل في عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=13473_13399_13405وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ ) بِقَرَابَةٍ وَلَوْ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبٍ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ( إلَّا بِالْوَلَاءِ ) فَتَجِبُ لِلْعَتِيقِ عَلَى مُعْتِقِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَايَنَهُ فِي دِينِهِ ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ مَعَ ذَلِكَ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ مِنْ عَصَبَةِ مَوْلَاهُ .