( ولا ) يجوز ( جبر ) قن ( على مخارجة  وهي ) أي المخارجة ( جعل سيد على رقيق كل يوم أو ) كل شهر ( شيئا معلوما له ) أي السيد ; لأنه عقد بينهما فلا يجبر عليه أحدهما ككتابة   ( وتجوز ) المخارجة ( باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته )  لما روي أن أبا طيبة  حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا ، فروي أن  الزبير  كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم فإن زادت على كسبه لم يجز ; لأنه تكليف لما يغلبه وكذا إن لم يكن له كسب قال في الفروع ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة  قال في الترغيب وغيره ، وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					