( ويكره خصاء ) في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة نصا وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي ذكر ابن حزم فيه إجماعا .
( و ) يكره ( جز معرفة و ) جز ( ناصية و ) جز ذنب وتعليق جرس ( أو وتر ) للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في الغنية ( و ) يكره ( نزو حمار على فرس ) كالخصاء ; لأنه لا نسل فيهما ( وتستحب نفقته ) أي المالك ( على ماله غير الحيوان ) .
وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع انتهى ، ويجب على ولي محجور عليه لمصلحة .


