( وإن ) بالقتل ( كحر وقن ) اشتركا ( في قتل قن و ) ك ( أب ) وأجنبي في قتل ولده ( أو ولي مقتص وأجنبي ) لا حق له في القصاص في قتل من وجب عليه القود ( وكخاطئ وعامد ) اشتركا في قتل أو قطع ( و ) ك ( مكلف وغير مكلف ) اشتركا في قتل أو قطع ( أو ) مكلف . اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض ) المشارك ( لو انفرد
( وسبع أو ) مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه ( فالقود على القن ) شريك الحر ، ومثله ; لأن القصاص سقط عن الحر أو المسلم لعدم مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص المحل لا لقصور في السبب الموجب فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه ، ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا ( ك ) ما يجب القصاص على ( و ) القود أيضا ( على شريك أب ) في قتل ولده وإن سفل دون الأب ونحوه ( وعلى ) حر ( شريك قن ) في قتل قن ( نصف قيمة ) القن ( المقتول ) لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه ( وعلى شريك غيرهما ) أي غير الأب والقن ( في قتل حر نصف ديته وفي ) قتل ( قن نصف قيمته ) كالشريك في إتلاف ماله ( مكره أبا ) أو أما أو جدا أو جدة ( على قتل ولده )