و ( لا ) يقتل ( مسلم ولو ارتد ) بعد القتل ( بكافر )  كتابي أو غيره ذمي أو معاهد . روي عن  عمر   وعثمان   وعلي   وزيد بن ثابت   ومعاوية  لحديث " { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر   } " رواه  أحمد  وأبو داود    . وفي لفظ " { لا يقتل مسلم بكافر   } " رواه  البخاري  وأبو داود    " وعن  علي  من السنة : أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه  أحمد  ، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث ، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ليس له إسناد . قاله  أحمد    ( ولا ) يقتل ( حر بقن ) لقول  علي    " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه  أحمد    . وعن  ابن عباس  مرفوعا " { لا يقتل حر بعبد   } " رواه  الدارقطني  ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك 
				
						
						
