كتابي أو غيره ذمي أو معاهد . روي عن و ( لا ) يقتل ( مسلم ولو ارتد ) بعد القتل ( بكافر ) عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت لحديث " { ومعاوية } " رواه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر أحمد وأبو داود . وفي لفظ " { } " رواه لا يقتل مسلم بكافر البخاري وأبو داود " وعن من السنة : أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه علي ، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث ، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ليس له إسناد . قاله أحمد ( ولا ) يقتل ( حر بقن ) لقول أحمد " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه علي . وعن أحمد مرفوعا " { ابن عباس } " رواه لا يقتل حر بعبد ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك الدارقطني