( وتعتبر لأن الإطلاق يقتضي السلامة و ( لا ) يعتبر ( أن تبلغ قيمتها ) أي : الإبل والبقر والغنم ( دية نقد ) لعموم حديث { السلامة من عيب ) في كل الأنواع } وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف . ذكره في شرحه وقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل : إن الإبل قد غلت " فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك عمر