لحديث ( ويستويان ) أي الذكر والأنثى ( في ) قطع أو جرح ( موجب دون ثلث دية ) عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها . النسائي
وقال ربيعة " قلت ؟ كم في أصبع المرأة : قال عشر قلت ففي أصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون قال : فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي " رواه لسعيد بن المسيب سعيد في سننه ولأنهما يستويان في الجنين فكذلك باقي ما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث [ ص: 302 ] " حتى يبلغ الثلث " وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث " والثلث كثير " ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها