الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتغلظ دية قتل خطأ ) وقع ( في كل من حرم مكة ، وإحرام ، وشهر حرام ) لا لرحم محرم ( بثلث ) دية نصا . وهو من المفردات ، لما روى ابن أبي نجيح " أن امرأة وطئت في الطواف . فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " وعن ابن عباس " في [ ص: 303 ] رجل قتل في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف " وهذا في مظنة الشهرة ، ولم ينكر ( فمع اجتماع ) حالات التغليظ ( كلها ) يجب ( ديتان ) قال في الشرح وظاهر كلام الخرقي : أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهو ظاهر الآية والأخبار ، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدا ، ولا في قطع طرف . ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية