الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن جرح ) قن ( حرا فعفا ) عن جراحته ( ثم مات ) العافي ( من جراحته ولا مال له ) أي العافي ولم تجزه الورثة ( واختار سيده ) أي الجاني ( فداه فإن لزمته ) أي : السيد ( قيمته لو لم يعف ) المجروح بأن كانت بلا أمر السيد ولا إذنه ( فداه ) سيده ( بثلثيها ) أي : ثلثي قيمته لأنه جميع ماله فنفذ عفوه في ثلثه كمحاباة غيره ( وإن لزمته ) أي : السيد ( الدية ) كاملة بأن كانت الجناية بأمره أو إذنه ( زدت نصفها ) أي : الدية ( على قيمته ) أي : الجاني ( فيفديه ) سيده ( بنسبة القيمة من المبلغ ) فلو كان المجني عليه حرا مسلما ذكرا ، وقيمة الجاني مائة مثقال فزد عليها نصف الدية خمسمائة مثقال يصير المجموع ستمائة ، نسبة القيمة إليها سدس فيفديه بسدس دية المجني عليه وإن كان المجني عليه في المثال امرأة حرة مسلمة وفعلت ذلك اجتمع ثلاثمائة وخمسون ونسبة القيمة إليها سبعان فيفدي بسبع ديتها وقد أوضحت المسألة وبينت أنها من المسائل الدورية في الحاشية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية