( ف ) هو ( هدر ) لأنه مات من فعل مأذون فيه شرعا ولأن الإمام نائب عن الله تعالى ورسوله فكان التلف منسوبا إلى الله فإن ( ومن مات ) بجلد ( في تعزير أو ) مات في ( حد بقطع أو جلد ولم يلزمه تأخيره ) أي الحد ضمنه لعدوانه لزم تأخير الحد بأن كانت حاملا أو كان مريضا ووجب عليه القطع واستوفاه إذن فتلف المحدود