ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة  لا المدينة    ( ثم لجأ ) إليه ( أو ) لجأ ( حربي أو ) لجأ ( مرتد إليه  حرم أن يؤخذ حتى بدون قتل فيه ) أي : الحرم  لقوله تعالى : { ومن دخله كان آمنا    } وهو خبر أريد به الأمر أي : أمنوه ولأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدم بمكة    . وقوله صلى الله عليه وسلم { فقولوا إن الله أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم   } وقوله { إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم    } رواه  أحمد  من حديث  عبد الله بن عمر  وحديث أبي شريح    . وقال  ابن عمر    " لو وجدت قاتل  عمر  في الحرم  ما هجمته " رواه  أحمد    ( لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم ) زاد في الروضة ولا يؤاكل ولا يشارب ( حتى يخرج ) منه ( فيقام عليه ) لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه   ( ومن فعله ) أي قتل أو أتى حدا ( فيه ) أي الحرم     ( أخذ ) بالبناء للمفعول ( به ) أي : بما فعله ( فيه ) أي : الحرم  لقول  ابن عباس    " من أحدث حدثا في الحرم  أقيم عليه ما أحدث من شيء " رواه  الأثرم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					