الشرط ( الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به [ ص: 368 ] والأخبار مقيدة للآية ( محترما ) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته ( ولو ) لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و ( لا ) يقطع إن كان المسروق ( من غلة وقف وليس ) السارق ( من مستحقيه ) أي الوقف لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه ( وثمين ) مبتدأ ( كجوهر سرق ( من سارق أو غاصب ما سرقه ) السارق ( أو غصبه ) الغاصب كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { وما يسرع فساده كفاكهة ) } رواه في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع أحمد وأبو داود من حديث والنسائي عن أبيه عن جده . عمرو بن شعيب
وروى بإسناده " أن سارقا سرق أترجة في زمان مالك فأمر عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده " رواه عثمان عن الشافعي وقال هي الأترجة التي تأكلها الناس مالك