( فلو قطع الباقي منهما ) أي : من يمنى يديه ويسرى رجليه . لأن منفعة الجنس لا تتعطل بذلك وليسا من شق واحد ( وإن سرق ) شخص ( ويمينه ) أي يمنى يده ذاهبة ( أو رجله اليسرى ذاهبة لم يقطع ) منه شيء ( لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ) بذلك القطع لو فعل كان الذاهب ) من السارق ( يده اليسرى ورجله اليمنى لذهاب عضوين من شق ( ولو كان ) الذاهب ( رجليه أو يمناهما ) أي : يمين رجليه ( قطعت يمنى يديه ; لأنها الآلة ومحل النص ) ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها ( [ ص: 380 ] ولو كان ) الذاهب ( يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى )