( أخذه ) منهم لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين فلا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها ، وعن ( وإذا انقضت ) الحرب ( فمن وجد منهم ) أي البغاة ( ماله بيد غيره ) من أهل عدل وبغي أنه قال يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينضج الطبيخ فأبى وكبه وأخذها علي