عن أهل العدل ، أي : حال شوكتهم ( من زكاة وخراج وجزية اعتد به ) لدافعه إليهم فلا يؤخذ منه ثانيا إذا ظفر به أهل العدل لأن ( وما أخذوا ) أي البغاة ( حال امتناعهم ) لما ظفر على أهل عليا البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة وكان ابن عمر يأتيهم ساعي وسلمة بن الأكوع نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا