( ويقدم مضطر مطلقا ) محرما كان أو غيره ( ميتة مختلفا فيها )  كمتروكة التسمية عمدا أو ثعلب ذبح ( على ) ميتة ( مجمع عليها لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين ) فهي أحق   ( ويتحرى ) مضطر ( في مذكاة اشتبهت بميتة )  لأنه غاية مقدوره حيث لم يجد غيرها ، ويكف عنهما قادر على غيرهما حتى يعلم المذكاة 
				
						
						
