فصل أي : حارس ( فله أكل ) منها ساقطة كانت أو بشجرها ( ولو بلا حاجة ) إلى أكلها ( مجانا ) بلا عوض عما يأكله لما روى ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر له ابن أبي زينب التميمي قال : " سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم " وهو قول وأبي برزة عمر قال وابن عباس يأكل ولا يتخذ خبنة وهو بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة التحتية وبعدها نون ما يحمله في حضنه وكون عمر أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه أو تورعا فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول سعد إن كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة ابن عباس