( ويحرم ) لحديث الحلف ( بذات غير الله تعالى أو ) غير ( صفته ) تعالى " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن عمر وهو يحلف بأبيه فقال : { عمر } متفق عليه . إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الترمذي وحسنه وهو على التغليظ ( سواء أضافه ) أي : المحلوف به ( إليه تعالى كقوله ) أي الحالف ( ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكتبه ورسله ، أو لا ; كقوله والكعبة ) والرسول ( وأبي ) لاشتراكهما في الحلف بغير اسم الله تعالى قال وغيره { ابن مسعود } قال الشيخ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا تقي الدين . لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث السابق ( ولا كفارة ) في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ( وعند الأكثر ) من أصحابنا ( إلا في ) ابن عمر فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث ونص عليه في رواية حلف ( ب ) نبينا ( محمد صلى الله عليه وسلم ) أبي طالب . لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما . واختار : أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو والأشهر لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لعموم الأخبار ابن عقيل