( ويحرم ) كشرب خمر ( أو ) على ( ترك واجب ) كنفقة على نحو زوجة ( أو ) يحلف ( كاذبا عالما ) بكذبه وعلم منه أن اليمين تعتريه الأحكام الخمسة وكذا الحنث فيه والبر كما أشار إليه بقول ( ومن حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب سن حنثه وكره بره ) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا الحلف ( على فعل محرم )