الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) من حلف ( لا يدخل دار فلان أو ) حلف ( لا يركب دابته أو ) حلف ( لا يلبس ثوبه حنث بما جعله ) فلان ( لعبده ) من دار ودابة وثوب لأنه ملك سيده ( أو ) بما ( أجره ) فلان من هذه ( أو استأجره ) منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره و ( لا ) يحنث ( بما استعاره ) فلان من هذه لأنه لا يملك منافعه بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة .

                                                                          ( و ) إن حلف ( لا يدخل مسكنه ) أي فلان ( حنث بمستأجر ) يسكنه .

                                                                          ( و ) ب ( مستعار ) يسكنه ( وبمغصوب يسكنه ) لأنه مسكنه و ( لا ) يحنث ( ب ) دخول ( ملكه الذي لا يسكنه ) لأنه إنما حلف على مسكنه وليس هذا مسكنا له ( وإن قال ) والله لا أدخل ( ملكه لم يحنث ب ) دخول ( مستأجر ) ولا مستعار ; لأنه ليس ملكا له .

                                                                          ( و ) إن حلف ( لا يركب دابة عبد فلان حنث ) بركوب ( ما جعل ) من الدواب ( برسمه ) أي : العبد لاختصاصه به ( ك ) حنثه ب ( حلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ) إذا ركب أو باع ما جعل رحلا لها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية