( ويجوز أي : قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث ( ولو نذر الصدقة من تسن له ) الصدقة ( بكل ماله أو بألف ونحوه ) من الأعداد ( وهو ) أي الألف ونحوه ( كل ماله بقصد القربة ) متعلق بنذر ( أجزأه ثلثه ) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا لقوله صلى الله عليه وسلم إخراجه ) أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة ( قبله ) لأبي لبابة بن عبد المنذر { } رواه يجزئ عنك الثلث حين قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله . فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " أن أحمد أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه إذ الإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه