( وإن نذر ) عتق ( رقبة  ف ) عليه عتق ( ما يجزي عن واجب ) في نحو ظهار وتقدم حملا للنذر على المعهود شرعا ( إلا أن يعينها ) أي : الرقبة كهذا العبد أو هذه الأمة أو سالم أو ينويه ( ويجزئه ما عينه ) لأنه لم يلتزم سواه ( لكن لو مات المنذور ) المعين ( أو أتلفه ناذر قبل عتقه  لزمه كفارة يمين بلا عتق ) نصا لفوات محله ( وعلى متلف ) المنذور عتقه قبله ( غيره ) أي : الناذر ( قيمته له ) أي : الناذر لبقاء ملكه عليه ولا يلزمه صرفها في العتق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					