، فلا تصح ) الدعوى على شخص ( بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة ، وسنة دونها ونحوه ) كما لو ادعى أنه قتل أباه أو سرق منه كذا ونحوه منفردا به ، ثم ادعى على آخر أنه شاركه فيه أو انفرد به فلا تسمع الثانية ، ولو أقر الثاني إلا أن يقول المدعي غلطت أو كذبت في الأولى ، وإن أقر لزيد بشيء ثم ادعاه ، فإن ذكر تلقيه منه قبل وإلا فلا الشرط الخامس : أن تكون الدعوى ( منفكة عما يكذبها