( ولو أو ) قال ) مدع : ( أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا و إلا ) يكن باقيا ، ( فقيمته صح ذلك اصطلاحا ) من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة قال أطالبه : ( بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها ) أي العشرين ( إن كان باعه أو ) يعطيني ( الثوب إن كان باقيا أو ) يعطيني ( قيمته ) العشرة ، ( إن كان تلف