( ولو قال ) مدع : ( أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا و إلا ) يكن باقيا ، ( فقيمته  أو ) قال أطالبه : ( بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها ) أي العشرين ( إن كان باعه أو ) يعطيني ( الثوب إن كان باقيا أو ) يعطيني ( قيمته ) العشرة ، ( إن كان تلف  صح ذلك اصطلاحا ) من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة 
				
						
						
