( و ) يحرم ( حلف معسر خاف حبسا    ) إن أقر بما عليه ( أنه ) أي المدعي ( لا حق له علي ولو نوى ) لا حق له علي ( الساعة ) ، لكونه معسرا خاف حبسا أو لا . نقل الجماعة عن  أحمد  وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع : وهو متجه وفي الإنصاف وهو الصواب إن خاف حبسا 
				
						
						
