و ( لا ) تسمع ( إن نصا ; لأنه مكذب لها ( أو قال ) مدع ( ما لي بينة ثم أتى بها ) أو قال : ) من قامت له بينة ( كذب شهودي ، و ) فهي ( باطلة أو ، فلا حق لي فيها ) ، فلا تسمع بينة بعد لقوله المذكور ، ( ولا تبطل دعواه بذلك ) ; لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى ، فله تحليف خصمه [ ص: 526 ] لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه قال ) المدعي : ( كل بينة أقيمها فهي زور