( وإن ( وأقرا ) أي الخصمان ( بأن ) حاكما ( نافذ الحكم ) كحنفي ( حكم بصحته ) أي يكون : ذلك العقد صحيحا ( فله إلزامهما ذلك ) العقد ; لأنه حق أقرا به فلزمهما كما لو أقرا بغيره ، ( وله رده ) أي قولهما ( والحكم ) عليهما ( بمذهبه ) من فساد العقد ; لأن الحكم به لا يثبت بقولهما بلا بينة فلا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده رفع إليه ) أي الحاكم ( خصمان عقدا فاسدا عنده ) أي الحاكم ( فقط ) دون غيره ، بأن كان صحيحا عند غيره كنكاح بلا ولي ،